ابن أبي جمهور الأحسائي

366

عوالي اللئالي

( 23 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : ( دية اليهودي والنصراني ، والمجوسي ، دية المسلم ) ( 1 ) . 24 ) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال : ( من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ) قال : فهؤلاء ؟ فقال عليه السلام : ( هؤلاء من أعطاهم ذمة ) ( 2 ) . ( 25 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، والمجوسي ثمانماءة درهم ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 26 ) وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . فان كانت الإبل فخمسة وعشرون بنت مخاض ، وخمسة وعشرون بنت لبون ، وخمسة وعشرون حقة ، وخمسة وعشرون جذعة ) ( 5 ) . ( 27 ) وروى يونس في الصحيح قال : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير

--> ( 1 ) التهذيب : 10 ، باب القود بين الرجال والنساء ، والمسلمين والكفار ، والعبيد والأحرار ، حديث 32 ، ورواه المتقي في كنز العمال 15 : 104 ، كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال ، حديث 40277 ، ولفظه ( دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم ) . ( 2 ) التهذيب : 10 ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، والعبيد والأحرار ، حديث 33 . ( 3 ) التهذيب : 10 ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، والعبيد والأحرار ، حديث 34 . ورواه المتقي في كنز العمال 15 : 105 ، كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال ، حديث 40282 . ( 4 ) العمل على الرواية الأخيرة ، لأنها أصح طريقا ، وأشهر في الفتوى ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 10 ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، قطعة من حديث 10 .